All legislation

مرسوم Decree No. 2512 09/07/1992

تصديق تخطيط توسيع طريق جسر غلبون (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
2512
Date
09/07/1992
Official Gazette
Issue 31, 30/07/1992, p. 689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2512 تاريخ 09/07/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط توسيع طريق جسر غلبون (قضاء جبيل) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00,000+0- الى الوتد رقم 7 كيلومتر 70,132+0 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم- والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك سعات مختلفة لسطح الطريق- وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على نفس الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا- للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/07/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري