المواد
مادة 1: صدق تخطيط توسيع طريق جسر غلبون (قضاء جبيل) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00,000+0- الى الوتد رقم 7 كيلومتر 70,132+0 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم- والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك سعات مختلفة لسطح الطريق- وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على نفس الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا- للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/07/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: شوقي فاخوري