All legislation

مرسوم Decree No. 2508 09/07/1992

تعديل الرسوم على المصنوعات السكرية ذات المنشأ السوري والعربي

Type
مرسوم · Decree
Number
2508
Date
09/07/1992
Official Gazette
Issue 31, 30/07/1992, p. 697-698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2508 تاريخ 09/07/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عدلت الرسوم على المصنوعات السكرية ذات المنشأ السوري و او العربي ويستوفي عن كل كيلوغرام من هذه المصنوعات الرسم المبين الى جانب كل منها:

اسم المصنوعات الرسم ل.ل.

- الملبس وجميع انواع الملبسات 30

- المربيات على اختلاف انواعها (جافة ومائعة) 25

- شراب السكر والشربات على اختلاف انواعها 25

- نوكا - قضامة على سكر 21

- شوكولا على اختلافها 21

- حلاوة طحينة 20

- خشافات 15

- بسكويت سادة او محشي 30

- راحة الحلقوم 25

- حلاوة سكرية 21

- كارامل ودربس 21

- مربى وشراب 25

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 09/07/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سمير مقدسي وزير المالية الامضاء: اسعد دياب