المادة 1
عدلت الرسوم على المصنوعات السكرية ذات المنشأ السوري و او العربي ويستوفي عن كل كيلوغرام من هذه المصنوعات الرسم المبين الى جانب كل منها:
اسم المصنوعات الرسم ل.ل.
- الملبس وجميع انواع الملبسات 30
- المربيات على اختلاف انواعها (جافة ومائعة) 25
- شراب السكر والشربات على اختلاف انواعها 25
- نوكا - قضامة على سكر 21
- شوكولا على اختلافها 21
- حلاوة طحينة 20
- خشافات 15
- بسكويت سادة او محشي 30
- راحة الحلقوم 25
- حلاوة سكرية 21
- كارامل ودربس 21
- مربى وشراب 25