All legislation

مرسوم Decree No. 6531 25/07/1946

يقضي باضافة جمعية المهندسين الى الهيئات التي يتألف منها المجلس الاستشاري الاعلى للشؤون الاقتصادية

Type
مرسوم · Decree
Number
6531
Date
25/07/1946
Official Gazette
Issue 31, 31/07/1946, p. 824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6531 تاريخ 25/07/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف " جمعية المهندسين" الى عداد الهيئات المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 6246 المؤرخ في 18 حزيران 1946 والتي يتألف منها المجلس الاستشاري الاعلى للشؤون الاقتصادية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا