All legislation

مرسوم Decree No. 6581 29/07/1946

الغاء فرع التعاونية في محافظة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
6581
Date
29/07/1946
Official Gazette
Issue 31, 31/07/1946, p. 824-825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6581 تاريخ 29/07/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى فرع التعاونية في محافظة الشمال ويصرف جميع موظفيه من الخدمة فور تبليغ هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يعطى الموظفون المذكورون تعويض الصرف القانوني من صندوق التعاونية.

المادة 3

مادة 3: يوفد كل من وزيري الاقتصاد الوطني والمالية مفتشا من قبله يشرفان على تدقيق وتصفية اعمال فرع التعاونية المذكور الملغى

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيثما تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: اميل لحود الامضاء: سعدي المنلا