المادة 1
مادة 1: يلغى فرع التعاونية في محافظة الشمال ويصرف جميع موظفيه من الخدمة فور تبليغ هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6581 29/07/1946
مادة 1: يلغى فرع التعاونية في محافظة الشمال ويصرف جميع موظفيه من الخدمة فور تبليغ هذا المرسوم.
مادة 2: يعطى الموظفون المذكورون تعويض الصرف القانوني من صندوق التعاونية.
مادة 3: يوفد كل من وزيري الاقتصاد الوطني والمالية مفتشا من قبله يشرفان على تدقيق وتصفية اعمال فرع التعاونية المذكور الملغى
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيثما تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: اميل لحود الامضاء: سعدي المنلا