All legislation

مرسوم Decree No. 3232 15/07/1980

رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتحويل سلسلة الرواتب وإعطاء زيادة للمتعاقدين والأجراء وتعديل تعويض مجلس الإدارة

Type
مرسوم · Decree
Number
3232
Date
15/07/1980
Official Gazette
Issue 31, 31/07/1980, p. 838-840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3232 تاريخ 15/07/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى /525/ ل.ل. (خمسماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية) في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت (الملاك المؤقت المحدد بموجب المرسوم رقم 15965 تاريخ 1/4/1964 والمعدل بالمرسوم رقم 16499 تاريخ 29/5/1964 وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. يصنف كل من الموظفين المعنيين, بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب هذا المرسوم على رواتب موظفي المجلس الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقدين او الاجر الشهري للاجراء. ويحتفظ الاجراء بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 4

مادة 4: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل ثلاث سنوات وفاقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه, وذلك من تاريخ توقف تدرجه. لا يدفع الراتب المستحق من جراء فتح القمة الا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: يرفع بنسبة عشرة بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة بموجب المرسوم رقم 884 تاريخ 31/12/1978

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1979 وفقا للمادة السادسة عشرة معطوفة على المادة الحادية عشرة من القانون رقم 21/79 تاريخ 27 كانون الاول سنة 1979

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تموز سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري