المادة 1
مادة 1: الغي الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 2020 تاريخ 10/5/1979 واستعيض عنه بالجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3239 15/07/1980
مادة 1: الغي الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 2020 تاريخ 10/5/1979 واستعيض عنه بالجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من تاريخ 1/7/1979 وفقا للمادة 16 معطوفة على المادة 11 من القانون رقم 21/79 تاريخ 27/12/1979
بعبدا في 15 تموز سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ناظم القادري وزير المالية الامضاء: علي الخليل