All legislation

مرسوم Decree No. 3236 15/07/1980

رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية وتحويل سلسلة الرواتب وإعطاء زيادة للمتعاقدين والأجراء وتعديل تعويض مجلس الإدارة

Type
مرسوم · Decree
Number
3236
Date
15/07/1980
Official Gazette
Issue 31, 31/07/1980, p. 846-848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3236 تاريخ 15/07/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /525/ ل ل (خمسماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية) في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية (الملاك المؤقت المحدد بموجب المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والوظائف المؤقتة المحدثة بموجب المرسوم رقم 3867 تاريخ 13/9/1972) وفاقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم. يصنف كل من الموظفين المعنيين, بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرات بموجب هذا المرسوم على رواتب موظفي المجلس الذين يتقاضيون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقدين او الاجر الشهري للاجراء. ويحتفظ الاجراء بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 4

مادة 4: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل ثلاث سنوات وفاقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه, وذلك من تاريخ توقف تدرجه. لا يدفع فرق الراتب المستحق من جراء فتح القمة الا من تاريخ العمل بهذا المرسوم

المادة 5

مادة 5: يرفع بنسبة عشرة بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من امرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بموجب المرسوم رقم 884 تاريخ 31/12/1978

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1979 وفقا للمادة السادسة عرة معطوفة على المادة الحادية عشرة من القانون رقم 21/1979 تاريخ 27 كانون الاول سنة 1979

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو احاجة.

بعبدا في 15 تموز سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: علي الخليل