All legislation

مرسوم Decree No. 3331 22/07/1986

تعديل شروط التعيين الخاصة لوظيفة استاذ تعليم فني في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
3331
Date
22/07/1986
Official Gazette
Issue 31, 31/07/1986, p. 347-348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3331 تاريخ 22/07/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت شروط التعيين الخاصة بوظيفة استاذ تعليم فني في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 16984 تاريخ 27/7/1964 المعدل بالمرسوم رقم 8338 تاريخ 5/10/1967 وفقا لما يلي: - استاذ تعليم فني يعين استاذ التعليم الفني وفقا للافضلية التالية: (أ) بالاختيار من بين حملة الاجازة التعليمية الفنية, في الاختصاص المطلوب , من خريجي المعهد الفني التربوي الذين تعهدوا العمل لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مدة عشر سنوات على الاقل, وفي حال تجاوز عدد المرشحين للعدد المرشحين للعدد المطلوب , يتم الانتقاء على اساس مجموع العلامات في شهاداتهم. (ب ) وفي حال استنفاد المرشحين المشار اليهم في الفقرة (أ) اعلاه, يتم التعيين للمرشحين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 8338 تاريخ 5/10/1967 باستثناء من بلغ الدرجة الاولى في وظيفة استاذ تعليم مهني او استاذ رسام.

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 16984 تاريخ 27/7/1964

المادة 3

مادة 3: تعرض وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص