المادة 1
مادة 1: ابدلت بالنص التالي المادة 3 من القرار عدد 297/LR الصادر في 26 كانون الاول سنة 1934 بوضع اصول محاكمة لاصدار القرارات الجزائية عند الحكم في مخالفات نظام السير والنقل بالمركبات : "المادة 3- ان وظائف معاوني المدعي العام المذكورة تعطى في المراكز الموجود فيها محكمة بداية اما لقاض او لقاض ملازم في هذه المحكمة واما لمفوض شرطة او لضابط درك او لصف ضابط درك قائم بوظيفة ضابط" "اما في المراكز التي ليس فيها سوى محكمة صلح فتعطى لضابط درك المكان او لصف ضابط درك قائم بوظيفة ضابط"