All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 54 07/03/1935

تعديل القرار عدد 178-L.R الصادر في 10-8-1934 بشأن تنظيم القضاء في لبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
54
Date
07/03/1935
Official Gazette
Issue 3108, 10/04/1935, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 54 تاريخ 07/03/1935
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23

ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933

وبناء على القرار عدد 178/LR تاريخ 10 آب سنة 1934

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت كما يلي المادة 71 من القرار عدد 178/LR الصادر في 10 آب سنة 1934 بشأن تنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا. "تمنح صلاحية المجلس التأديبي لغرف محكمة التمييز مجموعة وهذه الغرف يتألف منها مجلس القضاء الاعلى ويشكل هذا المجلس من خمسة قضاة على الاقل منهم مستشاران فرنساويان. "اذا تغيب لسبب مشروع احد هذين القاضيين الاخيرين فلمدير العدلية ان ينتدب مستشارا فرنساويا من غرفة محكمة الاستئناف المختلطة ليقوم مقام القاضي المتغيب "

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 7 اذار سنة 1935 المندوب العام الامضاء: ا. لاغارد