All legislation

مرسوم Decree No. 1721 17/04/1935

ادخال تعديلات على منهاج البكالوريا اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1721
Date
17/04/1935
Official Gazette
Issue 3115, 26/04/1935, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1721 تاريخ 17/04/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تدخل التعديلات التالية على منهاج البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي الملحق بالمرسوم رقم 2465 المؤرخ في 14 ايلول سنة 1933 القسم الاول - الفرعان الادبي والعلمي 2- اللغة الافرنسية وآدابها - المؤلفون جان جاك روسو - خطاب في العلوم والفنون -(احلام منتخبات ) بدلا من - رسالة الى دلامبير -(احلام) منتخبات القسم الثاني - فرع الفلسفة ثالثا - المؤلفون في الفلسفة روسو - خطابه في اصل التفاوت - الكتاب الثاني من "اميل" منتخبات من"العقد الاجتماعي" القسم الاول. بدلا من - الخطابان - العقد الاجتماعي(منتخبات من الجزء الاول) -الكتاب الثاني من "اميل"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه التعديلات ابتداء من الدورة الاولى لسنة 1935. اما فيما يختص بالخطاب في العلوم والفنون فهو لا يدخل في فحص منهاج القسم الاول الا ابتداء من سنة 1936

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 17 نيسان 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المعارف والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر