All legislation

مرسوم Decree No. 1792 08/05/1935

الغاء المرسوم رقم 5576 الصادر في 4-9-1929 (تشكيل هيئة مراقبة محلات الملاهي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1792
Date
08/05/1935
Official Gazette
Issue 3122, 13/05/1935, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1792 تاريخ 08/05/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 5576 السابق الذكر اعتبارا من اول ايار سنة 1935

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 8 ايار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب