مرسوم Decree No. 1792 08/05/1935
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5576 السابق الذكر اعتبارا من اول ايار سنة 1935
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 8 ايار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب