المادة 1
مادة 1: الحقت باختصاص القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بيروت المناطق العقارية الآتي بيانها: في قضاء المتن عمارة شلهوب الزلقا جل الديب انطلياس النقاش الضبية زق الخراب في قضاء عاليه عاليه
مرسوم Decree No. 1813 13/05/1935
مادة 1: الحقت باختصاص القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بيروت المناطق العقارية الآتي بيانها: في قضاء المتن عمارة شلهوب الزلقا جل الديب انطلياس النقاش الضبية زق الخراب في قضاء عاليه عاليه
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 13 ايار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب