All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 98 07/05/1935

تعديل المادة 56 من القرار عدد 15-L.R تاريخ 18-1-1934 المتعلق بنظام السير والنقل

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
98
Date
07/05/1935
Official Gazette
Issue 3126, 22/05/1935, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 07/05/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت المادة 56 من القرار عدد 15 LR الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1934 بالاحكام التالية. المادة 56- معاينة المخالفات - يوضع بمخالفات هذا القرار محاضر ضبط ينظمها: 1- مأمور السلطة العمومية 2- مأمور مراقبة السير المحلفون خصوصا لهذه الغاية 3- مأمورو دائرة الاشغال العمومية والمراقبة في المفوضية العليا او الدولة او الحكومة صاحبة الشأن المحلفون خصوصا لهذه الغاية عند معاينة المخالفة ينبه, اذا امكن الامر, المأمور منظم الضبط مرتكب المخالفة انه نظم بحقه محضر ضبط. يرسل المحضر المتعلق بالمخالفة والمعتبر صادقا الى ان يقام دليل على خلاف ذلك, الى حاكم الصلح ذي الصلاحية وهو يدعو المخالف الى الحضور امام المحكمة في خلال مدة خمسة عشر يوما. لا تجري اية ملاحقة قضائية اذا ابرز المخالف لحاكم الصلح ذي الصلاحية في مدة ثمانية ايام ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة من قبل منظم محضر الضبط, وصلا يثبت انه دفع للخزينة الجزاء النقدي الادنى المنصوص عنه في المادة 55 اعني مبلغ 50 غرشا لبنانيا سوريا. يستوفي هذا المبلغ الادنى عن كل مخالفة جرت معاينتها. على انه لا يمكن الاشخاص الذين ارتكبوا احدى المخالفات المنصوص عنها في الفقرات 1 الى 9 من المادة 55 او المخالفة المنصوص عنها في المادة 17 ان يتخلصوا من الملاحقات القضائية. في حال وقوع المخالفة والسيارة سائرة تبتديء مهلة الثمانية ايام المنصوص عنها اعلاه من تاريخ تبليغ المخالفة للشخص الذي ارتكبها

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 7 ايار سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل