المادة 1
مادة 1: ابدلت المادة 56 من القرار عدد 15 LR الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1934 بالاحكام التالية. المادة 56- معاينة المخالفات - يوضع بمخالفات هذا القرار محاضر ضبط ينظمها: 1- مأمور السلطة العمومية 2- مأمور مراقبة السير المحلفون خصوصا لهذه الغاية 3- مأمورو دائرة الاشغال العمومية والمراقبة في المفوضية العليا او الدولة او الحكومة صاحبة الشأن المحلفون خصوصا لهذه الغاية عند معاينة المخالفة ينبه, اذا امكن الامر, المأمور منظم الضبط مرتكب المخالفة انه نظم بحقه محضر ضبط. يرسل المحضر المتعلق بالمخالفة والمعتبر صادقا الى ان يقام دليل على خلاف ذلك, الى حاكم الصلح ذي الصلاحية وهو يدعو المخالف الى الحضور امام المحكمة في خلال مدة خمسة عشر يوما. لا تجري اية ملاحقة قضائية اذا ابرز المخالف لحاكم الصلح ذي الصلاحية في مدة ثمانية ايام ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة من قبل منظم محضر الضبط, وصلا يثبت انه دفع للخزينة الجزاء النقدي الادنى المنصوص عنه في المادة 55 اعني مبلغ 50 غرشا لبنانيا سوريا. يستوفي هذا المبلغ الادنى عن كل مخالفة جرت معاينتها. على انه لا يمكن الاشخاص الذين ارتكبوا احدى المخالفات المنصوص عنها في الفقرات 1 الى 9 من المادة 55 او المخالفة المنصوص عنها في المادة 17 ان يتخلصوا من الملاحقات القضائية. في حال وقوع المخالفة والسيارة سائرة تبتديء مهلة الثمانية ايام المنصوص عنها اعلاه من تاريخ تبليغ المخالفة للشخص الذي ارتكبها