The whole text

مرسوم رقم 1860 تاريخ 23/05/1935 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تجري الامتحانات العمومية التي تعطى على اثرها شهادة انهاء الدروس في بيروت في دورة واحدة في كل سنة في شهر حزيران او شهر تموز. ويحدد بدء الدورة بموجب قرار يصدره مدير المعارف العامة والفنون الجميلة

المادة 3 من مرسوم رقم 1860 تاريخ 23/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183151/article/3/