All legislation

مرسوم Decree No. 1921 05/06/1935

ادخال بعض تعديلات على المرسوم رقم 555 المؤرخ في 16-8-1932 (نظام المستخدمين المساعدين في مدرسة الصنائع والفنون)

Type
مرسوم · Decree
Number
1921
Date
05/06/1935
Official Gazette
Issue 3134, 10/06/1935, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1921 تاريخ 05/06/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم رقم 555 المؤرخ في 16 آب سنة 1932 على الوجه الاتي: وتؤلف لجنة برئاسة مندوب من مدير المعارف العامة والفنون الجميلة قوامها مدير مدرسة الصنائع والفنون واحد مفتشي المالية واحد مهندسي الاشغال العامة واحد مفتشي المعارف العامة ينتدبهم مديرو الدائرة المختصة ومهمتها تنحصر في امتحان المرشحين لهذه المناصب ووضع قائمة باسمائهم مرتبة بحسب درجة نجاحهم وترفع اللجنة هذه القائمة الى مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الذي يعين منها ارباب المنصب

المادة 2

مادة 2: تستبدل بكلمتي"مديرية" او مدير المالية" عبارة " مديرية المعارف العامة والفنون الجميلة " او" مدير المعارف العامة والفنون الجميلة " في المواد السادسة والسابعة والثامنة والحادية عشرة من المرسوم رقم 555 المؤرخ في 16 آب سنة 1932

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 حزيران سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير المعارف والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر