All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 109 14/05/1935

بشأن صلاحية المحاكم في المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
109
Date
14/05/1935
Official Gazette
Issue 3137, 17/06/1935, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 109 تاريخ 14/05/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في دعاوي الاحوال الشخصية المختصة بأجنبي واحد او بعدة اجانب اذا كان احدهم على الاقل تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني وفقا لقوانينها النافذة.

المادة 2

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 14 ايار سنة 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد