المادة 1
للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في دعاوي الاحوال الشخصية المختصة بأجنبي واحد او بعدة اجانب اذا كان احدهم على الاقل تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني وفقا لقوانينها النافذة.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 109 14/05/1935
للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في دعاوي الاحوال الشخصية المختصة بأجنبي واحد او بعدة اجانب اذا كان احدهم على الاقل تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني وفقا لقوانينها النافذة.
امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 14 ايار سنة 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد