All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 106 10/05/1935

تعديل المادة 54 من القرار عدد 178-L.R تاريخ 10-8-1934 (تنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
106
Date
10/05/1935
Official Gazette
Issue 3137, 17/06/1935, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 10/05/1935
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23

ت 2 سنة 1920 و16 تموز 1933

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة 2 من المادة 54 من القرار عدد 178 LR الصادر في 10 اب 1934 بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا

المادة 2

مادة 2: يجب على القضاة الفرنساويين واللبنانيين الذين يعينهم النص المذكور اعلاه ان يبلغوا اختيارهم للمفوضية العليا في 30 ايلول سنة 1935 على الاكثر

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 31 كانون الاول 1935

صادر في 10 ايار سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل