المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة 2 من المادة 54 من القرار عدد 178 LR الصادر في 10 اب 1934 بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 106 10/05/1935
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23
ت 2 سنة 1920 و16 تموز 1933
قرر ما يأتي
مادة 1: الغيت الفقرة 2 من المادة 54 من القرار عدد 178 LR الصادر في 10 اب 1934 بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا
مادة 2: يجب على القضاة الفرنساويين واللبنانيين الذين يعينهم النص المذكور اعلاه ان يبلغوا اختيارهم للمفوضية العليا في 30 ايلول سنة 1935 على الاكثر
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 31 كانون الاول 1935
صادر في 10 ايار سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل