ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933
وبناء على القرار 2283 الصادر في 24 كانون الاول سنة 1928 بتحديد نظام جوازات السفر
قرر ما يأتي
المواد
لمدير الامن العام الصلاحية اللازمة لان يعطي بالنيابة عن المفوض السامي وبناء على هذا القرار:
1- اللاجئين الذين ليس لهم جنسية معينة والمشار اليهم في الاتفاقات الدولية المعقودة في 5 تموز 1922 و31 ايار 1924 و12 ايار 1926 و30 حزيران 1928 وجميع الاتفاقات الاخرى التي قد تعقد فيما بعد شهادات الهوية المسماة شهادات نانسن.
2 - الاجانب الذين ليس لبلادهم تمثيل قنصلي في سوريا ولبنان او الذين ليس لقناصلهم صلاحية لاعطائهم اوراق سفر جوازات مرور صالحة لمدة قصيرة تمكنهم اما من ان يبرحوا في حال ضرورة الاسراع الاراضي المشمولة بالانتداب الى جميع الجهات واما ان يذهبوا لبلاد يمكنهم الحصول فيها على جوازات سفر قانونية من السلطات الوطنية التابعين لها.
تصلح شهادات نانسن لمدة ستة اشهر. وتصلح جوازات المرور لمدة شهر واحد او لسفرة واحدة.
يستوفى عن شهادة نانسن او جواز المرور رسم قدره 250 غرشا لبنانيا سوريا.
يستوفى نصف الرسم عندما تعطى اوراق شخصية لعائلات مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر او لفرق مؤلفة قانونيا من خمسة اشخاص او اكثر.
يعطى وصل بالمبالغ المستوفاة. لا يمكن استيفاء الرسم عن شهادة نانسن الا مرة واحدة في السنة.
ويجوز فوق ذلك لمدير الامن العام ان يعطي الفقراء بعد التحقيق هذين المستندين مجانا.
يجوز ادراج الاولاد الذين لم يتمواالسنة الخامسة عشرة من عمرهم في شهادة او جواز مرور والديهم.
اما اذا تجاوزوا هذه السن فيجب اعطاؤهم مستندا شخصيا.
امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من تاريخ توقيعه.
بيروت في 3 حزيران سنة 1935
المندوب العام
الامضاء:لاغارد
بيروت في 3 حزيران سنة 1935
المندوب العام
الامضاء: لاغارد