All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 125 03/06/1935

بشأن "شهادات نانسن" وجوازات الحدود الممكن اعطاؤها لبعض الاجانب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
125
Date
03/06/1935
Official Gazette
Issue 3149, 15/07/1935, p. 2-3
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 05/06/1945 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 125 تاريخ 03/06/1935
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 ت 2 سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933

وبناء على القرار 2283 الصادر في 24 كانون الاول سنة 1928 بتحديد نظام جوازات السفر

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

لمدير الامن العام الصلاحية اللازمة لان يعطي بالنيابة عن المفوض السامي وبناء على هذا القرار:

1- اللاجئين الذين ليس لهم جنسية معينة والمشار اليهم في الاتفاقات الدولية المعقودة في 5 تموز 1922 و31 ايار 1924 و12 ايار 1926 و30 حزيران 1928 وجميع الاتفاقات الاخرى التي قد تعقد فيما بعد شهادات الهوية المسماة شهادات نانسن.

2 - الاجانب الذين ليس لبلادهم تمثيل قنصلي في سوريا ولبنان او الذين ليس لقناصلهم صلاحية لاعطائهم اوراق سفر جوازات مرور صالحة لمدة قصيرة تمكنهم اما من ان يبرحوا في حال ضرورة الاسراع الاراضي المشمولة بالانتداب الى جميع الجهات واما ان يذهبوا لبلاد يمكنهم الحصول فيها على جوازات سفر قانونية من السلطات الوطنية التابعين لها.

المادة 2

تصلح شهادات نانسن لمدة ستة اشهر. وتصلح جوازات المرور لمدة شهر واحد او لسفرة واحدة.

المادة 3

يستوفى عن شهادة نانسن او جواز المرور رسم قدره 250 غرشا لبنانيا سوريا.

يستوفى نصف الرسم عندما تعطى اوراق شخصية لعائلات مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر او لفرق مؤلفة قانونيا من خمسة اشخاص او اكثر.

يعطى وصل بالمبالغ المستوفاة. لا يمكن استيفاء الرسم عن شهادة نانسن الا مرة واحدة في السنة.

ويجوز فوق ذلك لمدير الامن العام ان يعطي الفقراء بعد التحقيق هذين المستندين مجانا.

المادة 4

يجوز ادراج الاولاد الذين لم يتمواالسنة الخامسة عشرة من عمرهم في شهادة او جواز مرور والديهم.

اما اذا تجاوزوا هذه السن فيجب اعطاؤهم مستندا شخصيا.

المادة 5

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من تاريخ توقيعه.

بيروت في 3 حزيران سنة 1935

المندوب العام

الامضاء:لاغارد

بيروت في 3 حزيران سنة 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد