All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 149 29/06/1935

التصديق على تعريفة بيع حاصلات احتكار التبغ والتنباك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
149
Date
29/06/1935
Official Gazette
Issue 3154, 26/07/1935, p. 3-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 149 تاريخ 29/06/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق على تعريفة البيع التالية الموضوعة لخلاصات احتكار التبغ والتنباك المعدة للاستهلاك في داخل البلاد: 1"- الحاصلات المصنوعة في سوريا ولبنان أ- التبغ المفروم (سكافرلاتي): سعر الكيلو بالغروش السورية التبغ من النوع الثاني بعلب فيها 20 غراما 500 طاتلي سرت حام وخفيف بعلب فيها 20 غراما او 100 غ 250 حموي او نصوري برزم فيها 20 غراما 200 صمسون اكسترا بعلب فيها 20 او 100 غرام 200 صمسون بعلب فيها 100 غرام وبرزم فيها 20 او 13 غرام وثلث 150 التبغ من النوع الخامس برزم فيها 16 غراما 125 ب - التبغ للسعوط بعلب معدنية فيها 40 غراما 200 ج - التنباك التنباك العجمي اكسترا اكسترا برزم فيها 40 او 100 غرام 400 سعر الكيلو بالغروش السورية التنباك العجمي اكسترا برزم فيها 100 غرام 350 التنباك اللاذقاني اكسترا برزم فيها 100 غرام 150 التنباك اللاذقاني من النوع الاول برزم فيها 100غرام 100 التنباك اللاذقاني من النوع الثاني برزم فيها100 او 50 غراما 70 د اللفائف المصنوعة في البلاد سعر الالف لفافة بالغروش السورية جوكي كلوب بعلب فيها 20 لفافة 1250 اكسترا اكسترا بعلب فيها 20 لفافة 800 ادونيس بعلب فيها 20 لفافة 800 اهالي بعلب فيها 20 لفافة 750 يكدجة بعلب فيها 20 لفافة 750 نوع اول بعلب فيها 20 او 100 لفافة 700 فينيقيا بعلب فيها 20 لفافة 600 بافرا خصوصي بعلب فيها 20 لفافة او 100 لفافة 500 نوع ثاني اكسترا بعلب فيها 20 لفافة 500 ريجي 33 بعلب فيها 20 لفافة 500 هانم بعلب فيها 20 لفافة 500 طتلي سرت تخين بعلب فيها 20 لفافة 350 طاتلي سرت بعلب فيها 20 لفافة او 100 لفافة 300 امير بعلب فيها 20 لفافة 300 صمسون بعلب فيها 20 لفافة 250 سعر الالف لفافة بالغروش السورية مرجان بعلب فيها 20 لفافة 250 لفائف ريجي فيها 30 لفافة او 20 لفافة 200 نوع خامس برزم فيها 20 لفافة 150 لفائف ذات ذوق انكليزي او اميركاني غولدن دريم برزم فيها 10 لفائف 750 فرجينيا برزم فيها 20 لفافة 500 اوريان برزم فيها 10 لفائف 250 ' 2 - الحاصلات المستوردة أ- اللفائف غولد فلاك بعلب فيها 10 او 50 لفافة 1000 لاكي ستريك بعلب فيها 20 لفافة 800 هوني ريو بعلب فيها 10 لفائف 600 الريجي الفرنساوية:بلتو برزم فيها 20 لفافة 800 سلتيك برزم فيها 20 لفافة 500 غولواز ماريلاند برزم فيها 20 لفافة 400 غولواز اعتيادية برزم فيها 20 لفافة 400 ميليا برزم فيها 20 لفافة 400 ب - التبغ: الريجي الفرنساوية:سكافرلاتي اعتيادي برزم فيها40 غراما سعر الكيلو 300غ ل س كبستان بعلب فيها 57 غراما سعر العلبة 40 غ ل س تبغ السعوط من الريجي الفرنساوية مسحوق اعتيادي برزم فيها 50 غراما سعر الكيلو 300غ ل س ج- السيكار بريور:ترابو كوس بغلافات مختلفة الاشكال سعر السيكار 6 غ ل س كوبانوس بغلافات مختلفة الاشكال سعر السيكار 10 غ ل س غران كوروناس بغلافات مختلفة الاشكال سعر السيكار 11 غ ل س '

المادة 2

مادة 2: ان الرسم الخاص المنصوص عليه في المادة 56 من القرار عدد 16 LR تاريخ 30 كانون الثاني 1935 بشأن الحاصلات المصنوعة التي يستوردها الافراد بصورة استثنائية حدد بست ليرات لبنانية سورية عن الكيلو الواحد

المادة 3

مادة 3: الغي القرار عدد 76 LR الصادر في 4 نيسان سنة 1935

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول تموز 1935

بيروت في 29 حزيران سنة 1935 المفوض السامي الامضاء:د. دي مارتيل