All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 36 14/06/1935

تعديل المادة 73 من القرار عدد 16-L.R الصادر في 30-1-1935 بشأن احتكار التبغ والتنباك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
36
Date
14/06/1935
Official Gazette
Issue 3154, 26/07/1935, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 14/06/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة 73 من القرار عدد 16 LR الصادر في 30 كانون- الثاني 1935 بشأن احتكار التبغ والتنباك: المادة 73- يجب النظر في دعاوي التهريب دون ابطاء وتقديمها على القضايا الاخرى يجب في كل الاحوال ان يقرر تنفيذ الاحكام تنفيذاموقتا رغم الاعتراض والاستئناف .- غير انه يجوز للمحكوم عليه بناء على تعهد كفيل قادر على الدفع يقبل به القاضي ان يطلب تأجيل كل تنفيذ ريثما يبت الاعتراض او الاستئناف الذي قدمه

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 14 حزيران سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل