المادة 1
مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة 73 من القرار عدد 16 LR الصادر في 30 كانون- الثاني 1935 بشأن احتكار التبغ والتنباك: المادة 73- يجب النظر في دعاوي التهريب دون ابطاء وتقديمها على القضايا الاخرى يجب في كل الاحوال ان يقرر تنفيذ الاحكام تنفيذاموقتا رغم الاعتراض والاستئناف .- غير انه يجوز للمحكوم عليه بناء على تعهد كفيل قادر على الدفع يقبل به القاضي ان يطلب تأجيل كل تنفيذ ريثما يبت الاعتراض او الاستئناف الذي قدمه