المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرتان الثانية والثالثة من القرار عدد 86 LR الصادر في 17 نيسان 1935 اللتان تبطلان المادة 30 من القرار عدد 186 الصادر بتاريخ 5 اذار 1926 بشأن تحرير وتحديد الاملاك والعقارات والمعدل بموجب القرار عدد 44 LR الصادر في 20 نيسان 1932 واستبدلتا بالاحكام التالية: "اذا حصل اعتراض وكان احد الفريقين تابعا لصلاحية المحاكم الاجنبية فتبقى الدعوى لدى حاكم الصلح او القاضي العقاري الفرد ويحكم فيها وفقا للمعاملات المعينة في احكام القرار عدد 186 المعدل بموجب - القرار عدد44 LR المذكورين اعلاه ويكون الحكم الصادر من حاكم الصلح او القاضي العقاري الفرد قابلا الاستئناف في جميع الاحوال- المنصوص عليها اعلاه ورغم احكام المادة 25 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار- 1926 بشأن تحرير وتحديد الاملاك والعقارات المعدل بموجب القرار عدد 44 LR - الصادر في 20 نيسان 1932" ' "يقدم الاستئناف المرفوع على القرار الصادر من حاكم الصلح او القاضي العقاري الفرد الى محكمة استئناف الدعاوي الاجنبية ويحكم فيه وفقا لاحكام المادة 26 من القرار عدد 186 المعدل بموجب القرار عدد 44 LR المذكورين اعلاه" '