المادة 1
مادة 1: مددت حتى 30 حزيران 1935 المهلة المنصوص عليها في المادة 84 من القرار عدد 16 LR الصادر في 30 ك2 سنة 1935 لشراء معدات الاستثمار والحاصلات المصنوعة او التي هي قيد الصنع من اصحاب معامل التبغ والتنباك
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 148 28/06/1935
مادة 1: مددت حتى 30 حزيران 1935 المهلة المنصوص عليها في المادة 84 من القرار عدد 16 LR الصادر في 30 ك2 سنة 1935 لشراء معدات الاستثمار والحاصلات المصنوعة او التي هي قيد الصنع من اصحاب معامل التبغ والتنباك
مادة 2: مددت حتى 31 تموز سنة 1935 المهلة المعينة في المادة11 من دفتر الشروط المذكور اعلاه لانشاء شركة الريجي ذات المصلحة المشتركة اللبنانية السورية المغفلة للتبغ والتنباك
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 28 حزيران سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل