All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 148 28/06/1935

تمديد بعض المهل المنصوص عليها في القرار عدد 16-L.R الصادر في 30-1-1935 وفي دفتر الشروط المتعلق باحتكار التبغ والتنباك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
148
Date
28/06/1935
Official Gazette
Issue 3154, 26/07/1935, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 148 تاريخ 28/06/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت حتى 30 حزيران 1935 المهلة المنصوص عليها في المادة 84 من القرار عدد 16 LR الصادر في 30 ك2 سنة 1935 لشراء معدات الاستثمار والحاصلات المصنوعة او التي هي قيد الصنع من اصحاب معامل التبغ والتنباك

المادة 2

مادة 2: مددت حتى 31 تموز سنة 1935 المهلة المعينة في المادة11 من دفتر الشروط المذكور اعلاه لانشاء شركة الريجي ذات المصلحة المشتركة اللبنانية السورية المغفلة للتبغ والتنباك

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 28 حزيران سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل