المادة 1
مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة 2 من القرار عدد 66 LR الصادر في 25 اذار سنة 1935 بتنظيم قلم القضايا المتعلقة بالجنسية. تؤلف اللجنة كما يلي: - مستشار الامور السياسية رئيسا - رئيس مكتب السياسة الدولية - المستشار التشريعي - قاض فرنساوي من قضاة احدى المحاكم التي مركزها في بيروت