المادة 1
مادة 1: ان مشروع جر وتوزيع المياه الصادر به قانون 24 ايار سنة 1935 المتقدم ذكره يكون خاضعا لاحكام دفتر الشروط المربوط بهذا المرسوم(1)
مرسوم Decree No. 2106 25/07/1935
مادة 1: ان مشروع جر وتوزيع المياه الصادر به قانون 24 ايار سنة 1935 المتقدم ذكره يكون خاضعا لاحكام دفتر الشروط المربوط بهذا المرسوم(1)
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 تموز سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون