All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 170 16/07/1935

المصادقة على قوانين شركة الريجي المغفلة ذات المصلحة المشتركة اللبنانية السورية تبغ والتنباك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
170
Date
16/07/1935
Official Gazette
Issue 3160, 09/08/1935, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 170 تاريخ 16/07/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت القوانين المرفقة بهذا القرار المتعلقة بشركة الريجي المغفلة ذات المصلحة المشتركة اللبنانية السورية للتبغ والتنباك

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 16 تموز 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد