All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 158 11/07/1935

بجعل وظيفة القاضي في محكمة بداية بيروت المختلطة من الدرجة الثانية بدلا من الدرجة الاولى

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
158
Date
11/07/1935
Official Gazette
Issue 3160, 09/08/1935, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 158 تاريخ 11/07/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان وظيفة القاضي من الدرجة الاولى في محكمة بداية بيروت المختلطة قد جعلت وظيفة قاض من الدرجة الثانية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 6 تشرين الاول 1935

بيروت في 11 تموز سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل