المادة 1
مادة 1: توزع مراكز المساعدين القضائيين على المحاكم والنيابات العامة بحسب الجدول- المربوط بهذا المرسوم
مرسوم Decree No. 2154 08/08/1935
مادة 1: توزع مراكز المساعدين القضائيين على المحاكم والنيابات العامة بحسب الجدول- المربوط بهذا المرسوم
مادة 2: يحق لمدير العدلية بالاتفاق مع مدير المالية وبناء على طلب رؤساء المحاكم والنيابات العامة ان يجري كل تعديل في الجدول المذكور سواء اكان في ملاك احدى المحاكم او في ملاك محكمتين مختلفتين وذلك لاسباب هامة تتعلق بايفاء الوظيفة على شرط ان لا ينتج عن هذه التعديل تجاوز في الاعتمادات
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 8 اب سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري