المواد
مادة 1: ان المأمورين والكتبة على الالة الكاتبة والخدمة المشتغلين لدى المجالس والمحاكم والنيابات العامة والذين لا ذكر لهم فى احد الملاكات المبينة في الجدول المربوط بالمرسوم رقم 2154 المؤرخ في 8 اب 1935 يلحقون بمديرية العدلية ويخضعون لنظام سائر المأمورين الاداريين
مادة 2: يلحق هؤلاء المأمورين بمقتضى قرار من مدير العدلية بالمحاكم والنيابات العامة بحسب احتياجات الدوائر المشار اليها
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 8 اب 1935
الامضاء: حبيب السعد
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب
مدير العدلية
الامضاء: سامي الخوري