All legislation

مرسوم Decree No. 2155 08/08/1935

يختص بالمأمورين والكتبة على الالة الكاتبة والخدمة المشتغلين لدى المجالس والمحاكم والنيابات العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2155
Date
08/08/1935
Official Gazette
Issue 3161, 12/08/1935, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2155 تاريخ 08/08/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المأمورين والكتبة على الالة الكاتبة والخدمة المشتغلين لدى المجالس والمحاكم والنيابات العامة والذين لا ذكر لهم فى احد الملاكات المبينة في الجدول المربوط بالمرسوم رقم 2154 المؤرخ في 8 اب 1935 يلحقون بمديرية العدلية ويخضعون لنظام سائر المأمورين الاداريين

المادة 2

مادة 2: يلحق هؤلاء المأمورين بمقتضى قرار من مدير العدلية بالمحاكم والنيابات العامة بحسب احتياجات الدوائر المشار اليها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 8 اب 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري