All legislation

مرسوم Decree No. 2232 04/09/1935

تحديد عدد ضباط آلاي الجندرمة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2232
Date
04/09/1935
Official Gazette
Issue 3173, 09/09/1935, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2232 تاريخ 04/09/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد عدد ضباط الآي الجندرمة اللبنانية 40 ضابطا تتوزع رتبهم على الوجه الاتي: عدد كولونل 1 ليوتنان كولونل(ماجور ) 1 قومندان 6 يوزباشي 15 ملازم اول 15 ملازم ثاني 2 ـــــــ المجموع 40

المادة 2

مادة 2: ان الضباط الزائدين الان عن هذا العدد يخرجون حسب الشروط التي تنص عليها المادة 3 من المرسوم رقم 145 الصادر في11 حزيران سنة 1932

المادة 3

مادة 3: على مديري المالية والداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي يلغي كل الاحكام السابقة المخالفة له كل فيما يختص به

بيروت في 4 ايلول سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير المالية الامضاء: جميل شهاب