المادة 1
مادة 1: حدد عدد ضباط الآي الجندرمة اللبنانية 40 ضابطا تتوزع رتبهم على الوجه الاتي: عدد كولونل 1 ليوتنان كولونل(ماجور ) 1 قومندان 6 يوزباشي 15 ملازم اول 15 ملازم ثاني 2 ـــــــ المجموع 40
مرسوم Decree No. 2232 04/09/1935
مادة 1: حدد عدد ضباط الآي الجندرمة اللبنانية 40 ضابطا تتوزع رتبهم على الوجه الاتي: عدد كولونل 1 ليوتنان كولونل(ماجور ) 1 قومندان 6 يوزباشي 15 ملازم اول 15 ملازم ثاني 2 ـــــــ المجموع 40
مادة 2: ان الضباط الزائدين الان عن هذا العدد يخرجون حسب الشروط التي تنص عليها المادة 3 من المرسوم رقم 145 الصادر في11 حزيران سنة 1932
مادة 3: على مديري المالية والداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي يلغي كل الاحكام السابقة المخالفة له كل فيما يختص به
بيروت في 4 ايلول سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير المالية الامضاء: جميل شهاب