All legislation

مرسوم Decree No. 2290 16/09/1935

يرخص لمديرية المالية بان تأخذ من رسوم البنزين التعويضات الخصوصية لاطباء الاقضية

Type
مرسوم · Decree
Number
2290
Date
16/09/1935
Official Gazette
Issue 3179, 23/09/1935, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2290 تاريخ 16/09/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤذن لمديرية المالية بأن تأخذ من مجموع الحصة العائدة لعموم البلديات من رسم البنزين عن 1934 مبلغ اربعة آلاف ليرة لبنانية سورية تخصص لاعطاء تعويضات خصوصية لاطباء الاقضية المكلفين باجراء دورات تفتيشية ضمن منطقتهم ولسد مصارفات استشفاء المجانين في العصفورية على حساب الحكومة لسنة 1935 ودفع رواتب الموظفين المكلفين إدارة هذا الحساب الخاص

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 ايلول سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الصحة والاسعاف العام الامضاء: كامل غرغور مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر