المادة 1
مادة 1: الغيت احكام المادتين 12 و13 من القرار رقم 2283 الصادر في 23 ك1 سنة 1928 وعوض عنها بالاحكام التالية التي يتألف منها الباب الخامس من هذا القرار. المادة12-1- لا يقبل دخول الاجانب الى الاراضي المشمولة بالانتداب ليقوموا فيها بعمل مأجور الا بعد الحصول على رخصة مسبقة من المفوضية العليا(الامن العام) لا تمنح رخص الدخول الا بناء على تقديم طلب من المخدمين مرفوق بمقاولة شغل على ثلاث نسخ وكفالة بنك تضمن اعادة الاجنبي الى وطنه 2- كل اجنبي عمره 15 سنة كاملة يقوم بعمل مأجور مهما كان بدون ان يكون قد حصل مسبقا على الترخيص بالقيام بهذا العمل يقع تحت طائلة: آ- جزاء نقدي من 2 الى 25 ليرة لبنانية سورية ب - وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن من 6 ايام الى ثلاثة اشهر وبضعفي- الجزاء النقدي الذي فرض عليه سابقا وبدون ان يمنع ذلك عقوبة الطرد الادارية- التي يمكن اتخاذها بحقه. 3- كل مخدم او مدير شركة خصوصية بدون تفريق بين الجنسيات اخذ في خدمته باية صفة كانت اجنبيا غير مرخص له بالقيام بعمل مأجور يعاقب : آ- بجزاء نقدي من 10 الى 50 ل. س . ب - وفي حالة تكرار المخالفة بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبالحد الاقصى للجزاء النقدي. اذا كان المخالف او مدير الشركة من تبعة اجنبية فقد يؤدي تكرار المخالفة الى- طرده من البلاد 4- كل اجنبي يقوم بعمل مأجور غير مخدمه وكل مخدم يدخل في خدمته او يسرح منها- اجنبيا عليهما ان يقدما تصريحا بذلك الى الامن العام في محل اقامتهما في خلال 5- ايام اذا وقعت مخالفة بهذا الصدد تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة. ' 5- على الادارات العمومية والشركات صاحبة الامتيازات ان تعمل بموجب هذا القرار. على انه فيما يختص بالمستخدمين الاجانب في الشركات صاحبة الامتيازات يخضع اعطاء مديرية الامن العام الرخصة المطلوبة لقبول الدائرة المكلفة مراقبة هذه الشركات بذلك قبولا مسبقا 6- ان جمعيات الاسعاف والتعليم المرخص لها قانونيا يجب عليها كما في الماضي ان تخبر الامن العام عن كل مقاولة جديدة تعقدها في فرنسا او في الخارج مع الموظفين الاختصاصيين الذين تستخدمهم. واذا كان هؤلاء حائزين على تأشير دخول لم تنقض مدته فيمكنهم الدخول الى الشرق بدون اجراء معاملات اخرى على انه يجب على رؤساء الجمعيات او البعثات ان يعلموا الامن العام عن تاريخ وصولهم وعن نقطة الحدود التي يدخلون منها الى البلاد 7- على المخدمين او الشركات او الادارات او البعثات المنوه عنها في الفقرات :3 و5 و6- ان يقدموا جدولا بمستخدميهم الاجانب لدى كل طلب من الامن العام 8- ان الاجانب غير المأجورين الذين سمح لهم بالدخول الى البلدان المشمولة بالانتداب اذا طلبوا بطاقة هوية تقوم مقام رخصة الاقامة وفقا للمادة 5 من القرار 81/LR الصادر في 21 آب سنة 1931 فعليهم ان يصرحوا عما اذا كانوا يريدون ممارسة احدى المهن واذا ارادوا ذلك فيمكن المفوض السامي ان يرفض الترخيص لهم: اذا لم يثبتوا انهم قد مارسوا قبلا هذه المهنة خارج البلاد المشمولة بالانتداب - او لم يكن لديهم شهادات مهنة وموارد كافية - او اذا كانت الحالة السائدة في المهنة المطلوب ممارستها تعارض ذلك ان بطاقة الهوية التي تقوم مقام رخصة الاقامة يمكن رفضها او سحبها من الاجانب الذين رفض الترخيص لهم بممارسة المهنة او الذين مارسوا احدى المهن رغم منعهم من ذلك. في حالة الرفض او سحب البطاقة يجب على الاجنبي ان يترك البلاد المشمولة بالانتداب في مهلة 10 ايام '