المادة 1
مادة 1: تدخل التعديلات التالية على قيمة التعويضات الخصوصية للموظفين والعمال المشاراليهم ادناه: مصلحة العدلية 1) ان التعويضات الخصوصية المنوحة لاعضاء اللجنة الاستشارية الاشتراعية اللبنانيين اي الرئيس الاول لمحكمة التميز, والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف , ومحاميي الحكومة, بموجب المرسومين عدد 270 وعدد 283 المؤرخ في 6 تموز سنة 1932 تخفض الى المعدل الموازي للمعدل الحاصل بملء الحق للاعضاء الافرنسيين عملا بقرار المفوض السامي رقم 111 LR, اي 60,25 ليرة لبنانية سورية لكل من الاعضاء اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1934 ان تعويض المستكتبة الملحقة بهذه اللجنة يخفض الى 60,9 ليرات لبنانية سورية اعتبارا من اول تموز سنة 1935 ب ) ان التعويضات الخاصة بالوظيفة الممنوحة للقضاة اللبنانيين المنتدبين للتفتيش القضائي بموجب المرسوم رقم 882 المؤرخ في 25 ايلول سنة 1934 تخفض من 20 ليرة لبنانية سورية الى 50,12 ليرة لبنانية سورية شهريا اعتبارا من اول تموز سنة 1935 مصلحة الداخلية 1)- ان التعويضات الشهرية المقطوعة لضباط وصف ضباط الجندرمة اللبنانيين المكلفين بمراقبة السجون بموجب المرسوم رقم 267 المؤرخ في 6 تموز سنة 1932 تلغى اعتبارا من اول تموز سنة 1932 تلغى اعتبارا من اول تموز سنة 1935. ب )- ان التعويضات الشهرية المقطوعة المخصصة بموجب المرسومين رقم 267 و877 المؤرخين في 6 تموز و17 تشرين الاول سنة 1932 للثلاثين نفرا المشاة الملحقين بسجن الرمل في بيروت وللماية والخمسة عشر نفرا للمشاة التابعين لفرقة الاحتياط السيارة في بيروت تلغى اعتبارا من اول تموز سنة 1935 ج)- ان التعويضات الشهرية المقطوعة المخصصة لافراد الدرك (عددهم اثنان وعشرون) والى افراد الشرطة(وعددهم ماية وخمسون) بموجب المرسومين رقم 267 المؤرخ في 6 تموز سنة 1932 ورقم 3308 المؤرخ في 19 ايار سنة 1928 تخفض الى معدل 25/1 ليرة لبنانية سورية لكل نفر عن كل شهر اعتبارا من اول تموز سنة 1935. د)- ان التعويضات الممنوحة بموجب المرسوم رقم 285 المؤرخ في 6 تموز سنة 1932 لاحد محاميي الحكومة ولطبيب الصحة والاسعاف العام المكلفين بالقاء دروس في مدرسة الشرطة تخفض الى 20 ليرة لبنانية سورية للمحامي والى 10 ليرات لبنانية سورية للطبيب اعتبارا من اول تموز سنة 1935. هـ)- ان التعويضات المقطوعة المخصصة للسيد حليم غرغور مفوض فرقة شرطة السير بموجب المرسومين رقم 6919 المؤرخ في 7 تموز سنة 1930 ورقم 397 المؤرخ في 27 تموز سنة 1932 تدغم ويخفض مجموع قيمتها الى 60 ليرة لبنانية سورية في الشهر اعتبارا من اول تموز سنة 1935 و)- ان التعويض الخاص المخصص للسيد لويس الحايك المكلف بدائرة البيطرة في الدرك اللبناني تخفض قيمته الى 10 ليرات لبنانية سورية شهريا اعتبارا من اول تموز سنة 1935. مصلحة المالية ا)- ان معدلات تعويض مسؤولية الصندوق المحددة بموجب المرسوم رقم 278 المؤرخ في 6 تموز سنة 1922 تخفض الى المعدل الاتي اعتبارا من اول تموز سنة 1935 ليرات لبنانية سورية في الشهر لامناء الصندوق في المركز 6 لامناء الصندوق في المحافظات 3050 لامناء الصندوق في الاقضية 50,2 ب )- ان معدل التعويض الخاص المخصص بالمأمورين المكلفين مراقبة نوادي سباق الخيل وصيد الحمام بموجب المرسوم رقم 281 المؤرخ في 6 تموز سنة 1932 يخفض الى ليرة لبنانية سورية واحدة لكل مأمور عن كل جلسة اعتبارا من اول تموز سنة 1935 ج)- ان معدل التعويض الخاص المخصص بموجب المرسوم رقم 280 المؤرخ في 6 تموز سنة 1932 للمأمورين المكلفين باستلام الملح يخفض الى 50/1 ليرة لبنانية سورية لكل مأمور عن كل يوم عمل فعلي اعتبارا من اول تموز سنة 1935. د)-ان معدل التعويض الشهري المقطوع المخصص بموجب المرسوم رقم 277 المؤرخ في 6 تموز سنة 1932 لاعضاء مجلس التقاعد يخفض الى 15 ليرة لبنانية سورية شهريا اعتبارا من اول تموز سنة 1935 هـ)- ان التعويضات الشهرية المقطوعة المخصصة بموجب قرار مدير المالية رقم 50 المؤرخ في 6 تموز سنة 1932 لحراس بناية البلدية الرابعة وحراس بناية الدوائر العقارية في بيروت تخفض الى 5 ليرات لبنانية سورية لحراس بناية البلدية الرابعة والى 50/ 3 لحراس بناية الدوائر العقارية