The whole text

قرار رقم 351 تاريخ 04/10/1935 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمنع الضجيج من اي نوع كان, الذي يتأتى من الغناء وصياح الباعة, ومن الات - الموسيقى المقلقة, والاجراس المحمولة,(او المنقولة) والطبول, والصراخ الداوي في- جميع حالاته ومن الجهازات الناطقة, والفونوغرافات , والجهازات المذيعة,- ومكبرات الصوت , والجهازات المنبهة, والابواق, والصفارات الخ... والادوات - الالية الثابتة او المتحركة. منذ السادس عشر من شهر ايار الى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الثاني: قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الثالثة والعشرين مساء ومنذ السادس عشر من شهر تشرين الثاني حتى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر ايار: قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الساعة الثانية والعشرين مساء وكذلك استعمال الجهازات المنبهة في اية عربة كانت سيارة او دراجة يظل ممنوعا منعا باتا منذ الساعة الثانية والعشرين خلال السنة بطولها.

المادة 1 من قرار رقم 351 تاريخ 04/10/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183205/article/1/