المادة 1
مادة 1: ان الاشخاص من التبعة الايرانية هم اجانب بالمعنى المقصود في قراري المفوض السامي عدد 1820 و1823 تاريخ 17 شباط 1928 والقانون اللبناني الصادر بالتاريخ نفسه بشأن تنظيم المحاكم الناظرة بالدعاوي الاجنبية وصلاحيتها. ويعتبرون حاصلين على هذه الصفة ابتداء من تاريخ الاتفاق الفرنساوي الايراني المعقود في 7 اب 1935