All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 224 04/10/1935

تقييد دخول العيارات والمكاييل وآلات الوزن الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
224
Date
04/10/1935
Official Gazette
Issue 3197, 04/11/1935, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 224 تاريخ 04/10/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز استيراد العيارات والمكاييل وآلات الوزن الخاضعة للفحص الاول تطبيقا للمادتين 5 و6 من القرار رقم 192 LR الصادر في 22 اب 1935 الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي الا عن طريق مرفأ بيروت

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 4 ت 1 سنة 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد