المادة 1
مادة 1: لا يجوز استيراد العيارات والمكاييل وآلات الوزن الخاضعة للفحص الاول تطبيقا للمادتين 5 و6 من القرار رقم 192 LR الصادر في 22 اب 1935 الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي الا عن طريق مرفأ بيروت
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 224 04/10/1935
مادة 1: لا يجوز استيراد العيارات والمكاييل وآلات الوزن الخاضعة للفحص الاول تطبيقا للمادتين 5 و6 من القرار رقم 192 LR الصادر في 22 اب 1935 الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي الا عن طريق مرفأ بيروت
مادة 2: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 4 ت 1 سنة 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد