المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية
823 المحركات الانفجارية وذوات الاحتراق آ الداخلى: المحركات المعدة للسفن المصنوعة في لبنان, ما عدا سفن النزهة او للسفن من 200 طن فما فوق, ما عدا سفن النزهة (1) بدون تعديل الباقي بدون تعديل 858 الاجزاء والقطع المنفصلة غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر العائدة للالات والاجهزة والادوات الالية: ج- المعدة للمحركات الانفجارية وذوات الاحتراق الداخلي: 1- للسفن المصنوعة في لبنان, ما عدا سفن النزهة, او للسفن من 200 طن فما فوق, ما عدا سفن النزهة (1) بدون تعديل الباقي بدون تعديل
التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
بدون تعديل بدون تعديل بدون تعديل بدون تعديل
(1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك