All legislation

قرار Decision No. 435 22/07/1954

التعديل رقم 281 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
435
Date
22/07/1954
Official Gazette
Issue 32, 04/08/1954, p. 596-598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 435 تاريخ 22/07/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية

823 المحركات الانفجارية وذوات الاحتراق آ الداخلى: المحركات المعدة للسفن المصنوعة في لبنان, ما عدا سفن النزهة او للسفن من 200 طن فما فوق, ما عدا سفن النزهة (1) بدون تعديل الباقي بدون تعديل 858 الاجزاء والقطع المنفصلة غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر العائدة للالات والاجهزة والادوات الالية: ج- المعدة للمحركات الانفجارية وذوات الاحتراق الداخلي: 1- للسفن المصنوعة في لبنان, ما عدا سفن النزهة, او للسفن من 200 طن فما فوق, ما عدا سفن النزهة (1) بدون تعديل الباقي بدون تعديل

التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

بدون تعديل بدون تعديل بدون تعديل بدون تعديل

(1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 1954 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله