المادة 1
مادة 1: - رفعت المفوضية اللبنانية في ريو دي جانيرو الى درجة سفارة.
مرسوم Decree No. 5880 30/07/1954
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسومين الاشتراعيين رقم 13 تاريخ 07/01/53 ورقم 19 تاريخ 15/01/53
وبناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة مجلس الوزراء بموجب قراره المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 حزيران سنة 1954
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - رفعت المفوضية اللبنانية في ريو دي جانيرو الى درجة سفارة.
مادة 2: - ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي