All legislation

مرسوم Decree No. 5880 30/07/1954

رفع المفوضية اللبنانية في ريو دي جانيرو الى درجة سفارة

Type
مرسوم · Decree
Number
5880
Date
30/07/1954
Official Gazette
Issue 32, 04/08/1954, p. 593-594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5880 تاريخ 30/07/1954
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسومين الاشتراعيين رقم 13 تاريخ 07/01/53 ورقم 19 تاريخ 15/01/53

وبناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة مجلس الوزراء بموجب قراره المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 حزيران سنة 1954

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - رفعت المفوضية اللبنانية في ريو دي جانيرو الى درجة سفارة.

المادة 2

مادة 2: - ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي