المادة 1
مادة 1: يلغى الرسم المفروض على مصلحة الجمارك في صيدا وقدره ليرة لبنانية واحدة لقاء اشغالها مساحة 362 مترا مربعا من الاملاك العامة البحرية.
مرسوم Decree No. 5862 31/07/1954
مادة 1: يلغى الرسم المفروض على مصلحة الجمارك في صيدا وقدره ليرة لبنانية واحدة لقاء اشغالها مساحة 362 مترا مربعا من الاملاك العامة البحرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1411/ر.م تاريخ 15/7/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب