All legislation

مرسوم Decree No. 5862 31/07/1954

الغاء رسم مفروض على مصلحة الجمارك لقاء اشغالها مساحة من الاملاك العامة البحرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5862
Date
31/07/1954
Official Gazette
Issue 32, 04/08/1954, p. 497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5862 تاريخ 31/07/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الرسم المفروض على مصلحة الجمارك في صيدا وقدره ليرة لبنانية واحدة لقاء اشغالها مساحة 362 مترا مربعا من الاملاك العامة البحرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1411/ر.م تاريخ 15/7/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب