All legislation

قرار Decision No. 116 26/08/1982

تحديد اسم مشروع مياه ري لجنة ادارة واستثمار مياه ادونيس

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
26/08/1982
Official Gazette
Issue 32, 04/11/1982, p. 1113-1114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 26/08/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد الاسم النهائي للجنة مشروع مياه الري من نهر ابراهيم والذي يروي ساحل قضائي فنوح كسروان وجبيل على الشكل التالي "لجنة ادارة واستثمار مياه ادونيس " ويعتمد اسم ادارة واستثمار مياه ادونيس في جميع المعاملات الصادرة والواردة من والى جميع الوزاران والادارات العامة ضمن الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 اب سنة 1982 وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة محمود عمار