المادة 1
مادة 1: صدق قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان المتخذ بتاريخ 28/12/81 والرامي الى اضافة مادة جديدة على نظامها تحمل الرقم 21 وتتعلق بقبول شركات اعادة الضمان في عضوية الجمعية بصفة عضو مستمع.
قرار Decision No. 62 11/06/1982
مادة 1: صدق قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان المتخذ بتاريخ 28/12/81 والرامي الى اضافة مادة جديدة على نظامها تحمل الرقم 21 وتتعلق بقبول شركات اعادة الضمان في عضوية الجمعية بصفة عضو مستمع.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 حزيران سنة 1982 وزير الاقتصاد والتجارة خالد جنبلاط