المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفات توزيع مياه الشرب ضمن نطاق امتياز مياه جل الديب بحيث تصبح مطابقة لتلك المعمول بها في مصلحة مياه المتن.
قرار Decision No. 83 03/06/1982
مادة 1: تعدل تعريفات توزيع مياه الشرب ضمن نطاق امتياز مياه جل الديب بحيث تصبح مطابقة لتلك المعمول بها في مصلحة مياه المتن.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني 1982 .
3 حزيران سنة 1982 وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة محمود عمار