All legislation

قرار Decision No. 83 03/06/1982

تعديل تعرفات المياه في امتياز مياه جل الديب

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
03/06/1982
Official Gazette
Issue 32, 04/11/1982, p. 1113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 03/06/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفات توزيع مياه الشرب ضمن نطاق امتياز مياه جل الديب بحيث تصبح مطابقة لتلك المعمول بها في مصلحة مياه المتن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني 1982 .

3 حزيران سنة 1982 وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة محمود عمار