المادة 3
مادة 3: تقوم هذه اللجنة بالمهمة المطلوبة منها وفقا لاحكام الباب الرابع - الفصل الاول - من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 وتستعين عند الاقتضاء بواحد او اكثر من اصحاب الخبرة في السلع او الخدمات التي يتقرر تحديد اسعارها, وتدون ملاحظات من تستعين بهم في المحاضر التي تنظمها بهذا الشأن.