The whole text

قرار رقم 94 تاريخ 19/10/1982 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تقوم هذه اللجنة بالمهمة المطلوبة منها وفقا لاحكام الباب الرابع - الفصل الاول - من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 وتستعين عند الاقتضاء بواحد او اكثر من اصحاب الخبرة في السلع او الخدمات التي يتقرر تحديد اسعارها, وتدون ملاحظات من تستعين بهم في المحاضر التي تنظمها بهذا الشأن.

المادة 3 من قرار رقم 94 تاريخ 19/10/1982 https://lebaneselegislation.com/law/183237/article/3/