ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "لو كلوب دي ترافل"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4353/2 تاريخ
09/09/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "لو كلوب دي ترافل". مركزها: بيروت الاشرفية جادة شارل مالك بناية حديفة. غايتها: تشجيع وتنظيم ورعاية النشاطات الاجتماعية والثقافية, وذلك لكل من يعنيه الامر لا سيما للمستخدمين والموظفين, الحاليين او القدامى, لدى مجموعة سرادار (اي بنك سرادار ش. م. ل. والشركات التابعة له بصورة مباشرة او غير مباشرة) والقيام بكل ما يتعلق بهذا الموضوع ويرتبط به. المؤسسون السادة: ماريو جوزيف سرادار خليل شكري الطويل فادي جورج عماطوري جومانا ريمون هاشم ماريان انطون قيومجي ماريا جوزيف سرادار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماريو جوزيف سرادار
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28 حزيران 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر