المادة 1
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "المؤسسة الوطنية للتراث" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 127/أد تاريخ 20/09/1996 واصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت مقر وزارة الثقافة بدلا من: القصر الجمهوري قضاء بعبدا
علم وخبر Notice of association No. 125 28/06/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 127/أد
تاريخ 20/09/1996,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "المؤسسة الوطنية للتراث"
المتعلق بنقل مركزها والمسجل برقم
5279/2 تاريخ 16/12/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "المؤسسة الوطنية للتراث" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 127/أد تاريخ 20/09/1996 واصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت مقر وزارة الثقافة بدلا من: القصر الجمهوري قضاء بعبدا
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر