All legislation

علم وخبر Notice of association No. 128 30/06/2001

تأسيس جمعية باسم: "المركز المتطور للصعوبات التعليمية والمدرسية-انماء The Advanced Center For Learning Difficulties-Inmaa مركزها قبر شمون-قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
128
Date
30/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2633-2634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 128 تاريخ 30/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "المركز المتطور

للصعوبات التعليمية والمدرسية-انماء

The Advanced Center for Learning

Difficulties-Inmaa والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2748/2 تاريخ 22/03/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المركز المتطور للصعوبات التعليمية والمدرسية­ انماء­ The Advanced Center for Learning" Difficulties-Inmaa مركزها: قبر شمون­ منطقة رمحالا العقارية­ ملك مرعي­ قضاء عاليه غايتها: 1­ تأهيل وارشاد الاولاد الذين يعانون من صعوبات تعلمية ومساعدتهم للالتحاق بالمدارس العادية والنجاح فيها 2­ توعية الاهالي حول مفهوم الصعوبات التعلمية وانشاء شبكة اتصال بين الجمعية واهالي الاولاد بهدف توجيه هؤلاء نحو افضل السبل لمساعدة اولادهم. 3­ توعية الجسم التربوي, خاصة المعلمين, حول مفهوم الصعوبات التعلمية وتوجيههم نحو أفضل الطرق لاكتشاف الاولاد المصابين بها ومساعدتهم ضمن امكاناتهم. 4­ السعي مع وزارة التربية الوطنية لانشاء صفوف خاصة في المدارس Special Classes تعنى بالتلاميذ ذوي الصعوبات التعلمية اسوة بالدول المتطورة اذ لا يجوز اهمال هؤلاء التلاميذ او فصلهم من المدرسة. المؤسسون السادة: لبنى كامل آما داقور هدى حسن, نجم الدين خريستين ادوار نصار عائدة امين الجوهري سمير انيس عمار ليلى محمد نصر الدين مروه عبد الله الساطي كمال عبد الرحمن بكداش رانيه وجيه الشامي نبيل توفيق الريشاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى محمد نصر الدين

المادة 2

ماده 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر