المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى منطقة الودايا بمياه الشفة - سرجبال - وادي الدير - وادي بنحليه - بنويتي- وادي دردوريت - انشاء خزانات ومحطة ضخ - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان - من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5823 02/07/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية-العائد لمشروع تموين قرى منطقة الودايا بمياه الشفة-سرجبال- وادي الدير-وادي بنحليه-بنويتي-وادي دردوريت-انشاء خزانات ومحطة ضخ-قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى منطقة الودايا بمياه الشفة - سرجبال - وادي الدير - وادي بنحليه - بنويتي- وادي دردوريت - انشاء خزانات ومحطة ضخ - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان - من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون