All legislation

مرسوم Decree No. 5823 02/07/2001

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى منطقة الودايا بمياه الشفة- سرجبال- وادي الدير- وادي بنحليه- بنويتي- وادي دردوريت- انشاء خزانات ومحطة ضخ- قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5823
Date
02/07/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2622-2624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5823 تاريخ 02/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية-العائد لمشروع تموين قرى منطقة الودايا بمياه الشفة-سرجبال- وادي الدير-وادي بنحليه-بنويتي-وادي دردوريت-انشاء خزانات ومحطة ضخ-قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى منطقة الودايا بمياه الشفة - سرجبال - وادي الدير - وادي بنحليه - بنويتي- وادي دردوريت - انشاء خزانات ومحطة ضخ - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان - من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون