All legislation

علم وخبر Notice of association No. 120 25/06/2001

تأسيس جمعية باسم: "لجنة تجار ومستوردي الالبسة الشعبية" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
120
Date
25/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2626-2627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 120 تاريخ 25/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "لجنة تجار ومستوردي الالبسة

الشعبية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4100/2 تاريخ

20/07/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعة المسماة: "لجنة تجار ومستوردي الالبسة الشعبية " مركزها: بيروت­ شارع عفيف الطيبي­ بناية الجهاد­ الطابق الارضي غايتها: 1­ العمل على تطوير وانهاض ورفع مستوى سائر المشاريع المتعلقة باستيراد وتجارة الالبسة الشعبية 2­ العمل مع الجهات المختصة والادارات العامة على تحسين تجارة واستيراد الالبسة الشعبية ورفع مستواها من ناحيتي, الجودة والنوعية, وعلى حسن تطبيق وتنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي المعقودة بين لبنان والدول الاجنبية المتعلقة باستيراد الالبسة الشعبية. 3­ توثيق الروابط وتشجيع التعاون بين اعضاء الجمعية لتحسين مستوى التعامل ولرفع مستوى هذه التجارة في مختلف الوجوه الاقتصادية والتجارية والاجتماعية 4­ العمل على ترسيخ وتطوير وتوطيد وازدهار وتقدم هذه التجارة ورفع مستواها عبر اقامة الانشطة والمعارض. المؤسسون السادة: حسين علي مهدي نقولا ايليا حبيب جواد احمد جابر يوسف عبد الامير صبرا جعفر احمد حيدر شوقي مسلم عقيل مصطفى ابراهيم صباغ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف عبد الامير صبرا

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيت تدعو الحاجة.

بيروت, في 25 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر