المادة 1
مادة 1: تشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة تسمية "شركة بشاره عبد الله وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 218
قرار Decision No. 7852 26/06/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادتين
الثالثة والرابعة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة
مؤسسات الصرافة لعام 2001,
وبناء على القرار رقم 3568 تاريخ
14/06/1989 القاضي بادراج تسمية
"شركة بشاره عبد الله وشركاه"
على لائحة مؤسسات الصرافة تحت
رقم 218,
وبناء على قراري المجلس المركزي
لمصرف لبنان رقم 10/18/01 تاريخ
30/05/2001 ورقم 11/19/01 تاريخ
14/06/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة تسمية "شركة بشاره عبد الله وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 218
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه