All legislation

قرار Decision No. 86 23/06/2001

تأسيس "نقابة تجار الخليوي في لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
23/06/2001
Official Gazette
Issue 32, 05/07/2001, p. 2639-2640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 23/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 1567/3

تاريخ 05/06/2001,

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية

بكتابها رقم 4019/2 تاريخ 02/06/2001,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: انطوان الياس الهبر, مصطفى محمود الشاب, محمد علي كمال يموت, علي محسن دلول, سعد الدين محمد العجوز, نديم اديب صفير, نبيل سليمان ابو زرعة, سمير موريس معوض, علي خليل فتوني, بيرج جوزيف ديرخازاريان, وكارمن انطون زغيب, بتأسيس "نقابة تجار الخليوي في لبنان" مركزها مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

23 حزيران 2001 وزير العمل علي قانصوه