ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 1567/3
تاريخ 05/06/2001,
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية
بكتابها رقم 4019/2 تاريخ 02/06/2001,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: انطوان الياس الهبر, مصطفى محمود الشاب, محمد علي كمال يموت, علي محسن دلول, سعد الدين محمد العجوز, نديم اديب صفير, نبيل سليمان ابو زرعة, سمير موريس معوض, علي خليل فتوني, بيرج جوزيف ديرخازاريان, وكارمن انطون زغيب, بتأسيس "نقابة تجار الخليوي في لبنان" مركزها مدينة بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
23 حزيران 2001
وزير العمل
علي قانصوه